Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/faifaonl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4731
مقالات

تلخيص وفوائد من شرح كتاب الأيمان والنذور من كتاب زاد المستقنع “اقسام اليمين”

كتاب الأيمان والنذور  (اقسام اليمين)
يمين منعقدة: وهي التي يقصد صاحبها الشيء المحلوف عليه
يمين لغو: وهي التي تجري على اللسان بغير قصد.
 اليمين الغموس وهي تكون على أمر ماضٍ ولا تدخلها الكفارة.
وسميت بذلك لأنعا تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار .
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- لا تعبتر يمين غموس إلا إذا كانت لاقتطاع حق مسلم بغير حق..
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ” من حلف على يمين وهو فاجر فيها يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان “.
رواه مسلم
واليمين اصطلاحاً: هي تأكيد شىء بذكر معظم.
وسميت يمين لأنهم كانوا اذا تعاهدوا كلا يمد يمينه للآخر .
والأيمان هو جمع يمين.
قال العلماء حروف القسم خمسة، والمشهور منها ثلاثة: الواو والباء والتاء.
   ((والله وبالله وتالله ))
وحفظ اليمين مطلوب، ولا ينبغي للمسلم ان يكثر الحلف قال تعالى: ( وأحفظوا ايمانكم )
واليمين تجري عليها أحكام  التكليف الخمسة
التحريم والكراهة والاباحة والاستحباب والوجوب.
الوجوب / كأن يتوقف عليها إرجاع الحق إلى اهله.
والحلف على اثبات ما جاء عن الله من وعد ووعيد لإقناع المعاند مستحب.
وقد أمر  الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن:
(زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن)
(وقالوا الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم)
(ويستنبؤونك احق هو قل أي وربي إنه لحق)
اليمين التي تجب فيها الكفارة هى اليمين التي حُلف فيها بالله ولم يبر بيمينه -أي حنث- أما من حلف بغير الله كالكعبة والنبي فلا تدخلها الكفارة.
والحنث: هو الإثم، قال تعالى: (وكانوا يصرون على الحنث العظيم).
والحلف بالقرآن جائز لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته.
 أما الحلف بآيات الله ففيه تفصيل:
 كمن يقول اقسم بآيات الله فإن كان يقصد آيات الله الكونيه مثل الشمس والقمر والليل والنهار فلا يجوز .
وأما إن كان يقصد آيات الله الشرعية فجائز.
ولا يجوز الحلف بالآباء كما كان في الجاهلية ولا يجب فيها الكفارة
وكذلك الامانة والكعبة.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط :
الشرط الأول
١ _ان تكون اليمين منعقده وهو إنعقاد القلب مع اللسان.
قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) وقال تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبتم قلوبكم)
والمنعقدة: هي أن يقصد الحلف على أمر مستقبل ممكن.
القصد خرج بذلك  غير القاصد
وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل.
والقصد يلزم منه التكليف خرج بذلك  الصبي ومن لم يصل سن التكليف فهو مرفوع عنه القلم.
ويلزم منه العقل خرج بذلك المجنون.
المميز هو ما تجاوز السابعه من عمره وهو دون  التكليف.
وهل تجب عليه الكفارة؟
“يرجح ابن عثيمين رحمه الله وجوب الكفاره عليه لانها من باب الأحكام الوضعية وليست التكليفة، ومثالها ان تجب عليه الدية لو قتل خطئاً.
ويلزم من القصد في اليمين المنعقدة الذِكر خرج بذلك النسيان كمن يحلف على أمر ماضي انه فعله وهو ناسٍ او يغلب على ظنه أنه فعله فلا يؤاخذ.
فمن حلف على أمر ماضٍ كاذبا ذاكرا غير ناسٍ فلا تدخلها الكفارة وهذه هي الغموس والعياذ بالله.
ويلزم من القصد في اليمين المنعقدة ما جرى على اللسان بغير قصد فلا عبرة به فليس فيه كفارة كقول بلا والله ولا والله.
ومن حلف على شيء وهو يظن صدق نفسه أو يغلب على ظنه صدقه فلا كفارة فيه.
٢_  الشرط الثاني من شروط الكفارة:
ان يحلف مختاراً  غير مكره.
فمن هدده مجرم وهو قادر على تنفيذ تهديده وطلب منه أن يحلف على شيء  فليس في ذلك كفارة. فإذا كان التلفظ بكلمة الكفر جائز مع الإكراه فمن باب أولى أن لا تدخل الكفارة في يمين المُكره قال تعالى ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
واشترط الفقهاء ان ينوي بيمينه دفع الإكراه عنه ولا ينوي بذلك اليمين او الطلاق.
ورجح ابن عثيمين رحمه الله يتلفظ ولا شيء مادام انه مكرها واستحضار نية الاكراه لا يشترط.
الشرط الثالث لوجوب الكفارة.
٣_ أن يحنث في يمينه.
الحنث هو الاثم وهو ترك الشيء الذي حلف على فعله أو فعل الشيء الذي حلف على تركه.
الكفاره تجوز قبل الحنث وبعده.
 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: “والله لا احلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها الاكفرت عن يميني  واتيت التي هو خيرا منها “
 ومن حلف على ترك الشيء او فعله ورأى أن الحنث خير فإنه يجب او يستحب ان يحنث ويكفر، كمن يخلف على ترك أمرٍ فيه خير او إصلاح بين الناس او زيارة رحم.
فيتوجب عليه الكفارة ويفعل ما حلف على تركه.
قال تعالى( ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس).
ومن قال ان شاء الله لن يحنث في يمينه
قال صلى الله عليه وسلم:”  من حلف على يمين وقال أن شاء الله لم يحنث ” أخرجه النسائي وغيره.
وقول ان شاء يسميه الفقهاء الاستثناء وله شروط:
– ان يكون متصلا باليمين عرفاً واذا كان الفصل يسيرا عرفا فلا بأس .
وأما من حلف بعد المغرب وقال بعد العشاء ان شاء الله فلا.
-ان يقصد التعليق بالمشيئة وليس العزم والتأكيد والتبرك بإن شاء الله.
– ان ينوي الاستثناء.
أبرار القسم
 كأن يحلف عليك شخص ان تفعل شيء معين او تتركه.
في صحيح البخاري كن حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها أبرار القسم.
وهو مشروع وليس بواجب
ووجوب الكفارة يكون على الحالف ان لم يبر بيمينه.
ومن حرم شيئاً على نفسه من لباس او طعام فعليه الكفاره وهي كفارة اليمين
إلا الزوجه فعليه كفارة الظهار وفيها تفصيل للفقهاء.
وقال تعالى( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك …)
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل وقيل انه حرم على نفسه امةً كانت في ملكه.
قال الله بعدها: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) .
اما اذا حرم الرجل زوجته على نفسه فعلى حسب نيته ان قصد الظهار اوقصد   اليمين او قصد الطلاق، فعلى حسب نيته.
       ومن لزمته كفارة يمين
يخير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحير رقبة.
١_ والاطعام
 ان تجمع عشرة مساكين وتعشيهم او تغديهم من اوسط ما تطعم به اهلك أي
ان تخرج ما يكفي عشرة
فلا بد من إطعام عشرة واستيعاب العدد فلا يكفي ان تطعم واحد عشرة أيام.
الكسوة قال بعضهم مايستر المسلم في صلاته .
ورجح ابن عثيمين رحمه الله “أنك تعطيه كسوة كاملة وفي زماننا هذا لا بد أن تعطيه ثوب وغتره وطاقيه أما السروال والفنيله فقال لا يلزم.
٢_ عتق رقبة ولابد أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد.
والاطعام والكسوة والعتق يكون في أي مكان ولا يشترط ان يكون في بلد الحالف.
أما الزكاة لا بد أن توزع على أهل البلد كما في حديث معاذ لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ال أهل اليمن فقال “… أخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم .. “
٣_ صيام ثلاثة أيام ولابد ان تكون متتابعة كما في قراءة ابن مسعود.
والاعذار التي تبيح الفطر في رمضان لا تقطع تتابع صيام الكفارة.
كأيام العيد وأيام التشريق والحيض والنفاس والسفر.
   *اذا تعددت الإيمان والمحلوف عليه واحد* ففيه كفارة واحده  مثل من امره أبوه بفعل شىء فحلف ان لا يفعله  ثم أمره أخوه فحلف ان لا يفعله فكفارة واحدة.
  *اذا تعددت الإيمان وتعدد المحلوف عليه* فلكل يمين كفارة مثل من يقول والله لا آكل التفاح والله لا اشرب اللبن.
*اذا كانت اليمين واحده وتعدد المحلوف* عليه فعليه كفارة واحده مثل من يقال تعال نزور فلان من الناس فيقول والله ما اجيه ولا ادخل بيته ولا آكل عنده.
هذا ما يسر الله جمعه وتقييده.
جمعه اخوكم/ عامر الهلالي.
تلخيص وفوائد من شرح كتاب الأيمان والنذور من كتاب زاد المستقنع من درس الشيخ الدكتور حسين الفيفي ‘حفظه الله- الذي كان بجامع البصيلي في ١٤-٥-١٤٣٩

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/faifaonl/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4731